السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن نعلم أشد العلم أن طريقتنا بالمزايدة غير معروفة ولم تكن هناك اي نصوص صريحة مكتوبة تشرع أو تحرم طريقة عمله. وقد اعتمدنا ببداية مشوارنا على نصائح الشيوخ الذين نصحونا بمجلس الفقه الاسلامي وأيضاً قام أحد اعضاء الموقع السيد أبو أيوب الأنصاري بالتوجه الى دار الإفتاء والتدريس الديني ومقرها حلب - سوريا. وكلا الطرفين أجاز لنا العمل وفق شروط محددة.
نأتيكم بالفتوى الأولى من دار الإفتاء والتدريس الديني - حلب. وهي على العنوان التالي:
وبها توجد إجابة واضحة وصريحة حول شرعية عمل موقع 1000 مزاد.
نقتبس منها:
السؤال: نرجو بيان الحكم وهل شراء البضائع من هذا الموقع حلال أم ماذا ..
الفتوى :
إن عقد البيع بأصوله الشرعية لا يمنع ابتكار طرق جديدة تنظيمية وحديثة يتحقق فيها للزبون معرفة أكثر بهذه السلعة من حيث السعر المطروح والمنافسة المشروعة فما دامت السلعة محددة الأوصاف تماماً وتم الاتفاق في النتيجة على سعر ما فلا إشكال في ذلك إن رافقه أمور تنظيمية كرسم دخول معتاد مع أننا نؤكد ما جاء في الشروط التي بينت في مجلس المجمع الفقه الإسلامي المشار إليه لتغدو العملية شرعية بالأصول والمعايير الفقهية الواردة في ذلك والله الموفق
ملاحظة: نؤكد بالنتيجة لهذا الأسلوب ولغيره أن يكون هناك عرض حقيقي لشيء حقيقي وشراء حقيقي لا أشياء وهمية ويدخلها الغرر كما هو الحال في كثير من عقود البورصة المعروفة.
وأيضاً نضع أمامكم قرار الدورة السادسة لمجلس الفقه الإسلامي IFA والذي به يذكر أنه يجوز للموقع استيفاء رسوم الدخول الى المزاد - ورسوم الدخول هي المبلغ الذي نطلبه من المزايد للإشتراك في المزاد - فنحن ننوه بأن المبلغ هو ليس ثمناً للسلعة بل فقط رسوم دخول المزايدة.
الرجاء الإنتباه للفرع 5 من قرار الاجماع
المصدر: http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-4.htm من موقع http://www.fiqhacademy.org.sa/، لرؤية الفتوى بنفسك افتح الموقع، اضغط على "قرارات"، أختر "الدورة الثامنة" ومن القائمة اختر البند 4 : "قرار بشأن عقد المزايدة".
عقد المزايدة
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "عقد المزايدة".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية، ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد.
قرر ما يلي :
- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء، أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع.
- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد.
- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.
-
لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشراء بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمناً له.
- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا.
- النجش حرام، ومن صوره :
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها.
ج- أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم.
د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد.